المنتهى وغيره عن الشيخ (١) ، فيلفّق أي يسقط الزائد ، ويتدارك الفائت ، ويأتي بما بعده مطلقا ، لصحاح محمّد (٢) ، والعيص (٣) ، وابن سنان (٤) ، والمروي في مستطرفات السرائر (٥).
ويردّ : بالشذوذ ، ومخالفة الشهرة القديمة ، المخرجين لها عن الحجّية ، وبالمعارضة مع ما مرّ من خبر أبي بصير ، ولو لا ترجيحه بموافقة الشهرة يرجع إلى القاعدة المذكورة.
ولا يتوهّم أعميّته مطلقا منها باعتبار شموله لما بعد الفراغ أيضا ، فيخصص به.
لبيان صحيحة محمّد حكم بعد الفراغ أيضا بما يخالفه.
بل بالمعارضة مع صحيحته أيضا (٦) ، حيث إنّها دلّت على رجحان الاستئناف لا أقلّ ، وهو يخالف الوجوب (٧).
والحمل على الاستحباب ـ كما قيل ـ لو صحّ لم يكن مفيدا لذلك المخالف.
مضافا في صحيحة العيص إلى قصور الدلالة ، لعدم ارتباطها بالمسألة أصلا ، لورودها في التذكّر بعد الفراغ.
والمحكي عن المبسوط والتهذيب والاستبصار ، فيلفّق في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة خاصّة (٨) ، جمعا بين الصحيحين المذكورين ، وبين ما مرّ ، بناء على ما ادّعاه هو والمفيد من أنّ كلّ سهو يلحق بالأوليين في الأعداد والأفعال فهو موجب
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٠٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ـ ١٣٤٨ ، الوسائل ٦ : ٣١٤ أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣١٥ أبواب الركوع ب ١١ ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٣.
(٥) مستطرفات السرائر : ٨١ ـ ١٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٨ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٧.
(٦) أي : بل يردّ دليل المخالف بالمعارضة مع صحيحة أبي بصير أيضا.
(٧) أي : وجوب التلفيق.
(٨) المبسوط ١ : ١٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦.