للإعادة (١).
ويضعّف : بأنّ الجمع فرع الحجيّة والدلالة ، وكلتاهما ـ كما مرّ ـ ممنوعتان ، مع أنّه فرع الشاهد عليه ، وهو وإن كان على فرض ثبوت ما ادّعاه مع المفيد ، ولكنّه غير ثابت ، بل ـ كما عرفت ـ بعض الأصحاب ، فيه ، باعتراف الشيخ ، مخالف.
وعن نهاية الشيخ والإسكافي ووالد الصدوق أقوال أخر شاذّة جدّا غير واضحة المستند (٢) ، سوى الرضوي الضعيف الغير المنجبر في بعضها (٣).
ومن المتأخّرين (٤) ، من يظهر منه الميل إلى الفرق بين التذكّر بعد الدخول في السجدة الواحدة ، وبينه بعد الدخول في السجدتين :
فالتلفيق في الأوّل ، لعدم إيجاب زيادة السجدة الواحدة إبطالا ، وضعف خبر أبي بصير الدالّ على البطلان مطلقا.
وجوابه قد ظهر.
والتخيير بينه وبين الإعادة مع أفضليّتها ، في الثاني ، جمعا بين الأخبار.
وهو كان حسنا على فرض التكافؤ ، وقد عرفت عدمه.
وخلافا في السجدتين لمن حكم بالتلفيق فيهما أيضا مطلقا ، كما نسب إلى بعضهم.
وللمحكي عن الجمل والاقتصاد ، فحكم به في الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة (٥).
ومستندهما غير واضح ، سوى ما قد يتوهّم من اتحاد طريق المسألتين. وهو ممنوع. مع أنّ الحكم في الأصل ـ كما عرفت ـ غير ثابت.
__________________
(١) انظر : المقنعة : ١٤٥ ، والمختلف : ١٣١ نقلا عن الشيخ عن بعض علمائنا.
(٢) النهاية : ٨٨ ، حكاه عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : ١٢٩.
(٣) فقه الرضا « ع » : ١١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٢٩ أبواب الركوع ب ٩ ح ٢.
(٤) انظر : المدارك ٤ : ٢١٨.
(٥) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٨ ، الاقتصاد : ٢٦٦.