له أن ينوب عن غيره بالإجماع ، للنهي عن الضدّ الموجب للفساد ، وللأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها :
كصحيحة سعد : عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإنّ كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله » الحديث (١) ، وغيرها من الأخبار (٢).
ومن شغلت ذمّته بواجب موسّع أو مقيّد بالعام القابل ـ كما لو نذر أو استؤجر لأن يحجّ في القابل ـ جازت له النيابة قبل عام الوجوب ، من غير خلاف يعرف.
وكذا من استقرّ في ذمّته الحجّ في عام وعجز عن أدائه فيه ولو مشيا ـ كالمستقرّ من حجّ الإسلام ـ تجوز له الاستنابة إذا تمكّن من الركوب حينئذ بمال الإجارة ، بشرط ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، لأنّ العجز يمنع عن الوجوب.
وخالف فيه بعضهم (٣) ، ولا وجه له.
ولو صار نائبا في عام وتجدّدت بعد النيابة له الاستطاعة في ذلك العام تصحّ النيابة ويحجّ للنيابة ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي ، ويحجّ لنفسه في العام القابل بشرط بقاء الاستطاعة.
وكذا تجوز النيابة لو لم يكن مستطيعا وعلم حصول الاستطاعة قبل المسافرة ، لعدم الوجوب قبل الحصول ، فتجوز له النيابة ، وبعدها لا يحصل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٣١٩ ـ ١١٣١ ، الوسائل ١١ : ١٧٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ١٧٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٥.
(٣) وهو الحلّي في السرائر ١ : ٦٢٦.