الأجرة الكثيرة قرينة عليه فاسد ، لعدم دلالته على التجوّز في لفظ الحجّ أصلا.
نعم ، لكون الحجّ المحتاج إلى المقدمات الصعبة والمئونة الكثيرة أشقّ يعطى الأجرة عليه أكثر.
وإن أريد به إرادة الإتيان به للتوصّل إلى المعنى الحقيقي للحجّ فهو كذلك ، ولكن كلّما كان بين الأجير والميقات مسافة يراد قطعها ، ولا معنى للتخصيص بقوله : إذا شهدت ، ولا تنزيل الإطلاق ، ومع ذلك لا يكون داخلا فيما استؤجر له لا صريحا ولا التزاما ، فإنّ كلّ من يستأجر بنّاء لبناء داره يريد خروجه من بيته ومجيئه إلى موضع العمل ، وليس ذلك ممّا استؤجر له قطعا لا عرفا ولا عادة. وعلى هذا ، فإن كان مراده من تناول اللفظ لها بالالتزام استلزامه لإرادة المستأجر الإتيان به فمسلّم ، ولكن لا يدخل بذلك فيما استؤجر له.
وإن أريد استلزام الإجارة للحجّ للإجارة لقطع المسافة فممنوع ، ولذا لو آجر نفسه لأحد لأن يحجّ عنه في العام القابل بالإطلاق ، ثم آجر نفسه لآخر لأن يقطع المسافة ويحجّ عنه في العام الحاضر ، فقطعها له ومكث في مكّة إلى القابل وحجّ عن الأول ، أجزأ عنه.
وبالجملة : إطلاق الإجارة للحجّ ينصرف إلى مجرّد الأفعال ، إلاّ أن تكون قرينة على وقوع الإجارة على قطع المسافة أيضا ، فيكون من القسم الآتي.
وإن كان الاستئجار على الحجّ وعلى الذهاب أو عليهما وعلى العود أيضا استحقّ منها بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه.
وعلى الثاني : فالمشهور أنّه يستحقّ الجميع ولا يستعاد منه شيء ،