ويستأجر غيره بأقلّ ما يوجد.
وقيل : يجب استئجاره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه (١).
وعن الدروس : احتمال وجوب إعطاء أجرة مثله إن اتّسع الثلث (٢).
وعلى هذين القولين تبطل الوصيّة لو لم يرض الموصى له بالأقلّ أو الأجرة ، ولا وجه له.
ولو امتنع الموصى له من الحجّ مطلقا تبطل الوصيّة ، ويستأجر من يحجّ بالأقلّ ، لأجل وجوب القضاء من الأصل.
وإن كان ندبا تجب إجابة الموصى له بما يرضى من الثلث مطلقا ، وإن زاد عن الثلث ولم يجز الورثة أو امتنع الموصى له من الحجّ بطلت الوصيّة رأسا ، ولا يجب استئجاره.
والحجّ في جميع هذه الصور من الميقات ، إلاّ أن تدلّ قرينة على إرادة الموصي من البلد ، فيستأجر منه ، ويخرج غير أجرة المثل للميقاتي في الواجب منه من الثلث.
ولو قصر الثلث عن الاستئجار عن البلد ولم يجز الورثة فالحق بطلان الوصيّة وعدم وجوب الاستئجار بحسب الإمكان ، لأنّ الموصى به هو الحجّ البلدي ، وهو غير ممكن.
نعم ، يستأجر للميقاتي من الأصل مع وجوب الموصى به.
ثم المراد بالواجب المحكوم باستئجاره من الأصل ـ أو مع بطلان الوصيّة ـ هو حجّة الإسلام دون غيره ، بل هو في حكم المندوب كما مرّ سابقا.
__________________
(١) المدارك ٧ : ١٤٩.
(٢) الدروس ١ : ٣٢٥.