الباب الثاني
في الحج المندوب
اعلم أنّه يستحبّ الحجّ لفاقد الشرائط الخالي عن الموانع ، ومنه العبد المأذون والفقير والصبيّ المميّز ، للإجماع ، وعمومات الترغيب فيه ، وكذا يستحبّ لمن حجّ تكراره استحبابا مؤكّدا كما نطقت به الأخبار (١) ، وصرّح به العلماء الأخيار (٢) ، وفي بعض الأخبار : « أنّ من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا » (٣).
ويكره للموسر ترك الحجّ خمس سنين متوالية ، كما صرّح به في روايتي ذريح (٤) وحمران (٥).
قالوا : ويشترط في حجّ التطوّع : الإسلام (٦) ، وفي الذخيرة : لا أعلم خلافا في ذلك (٧) ، والظاهر أنّ المراد اشتراطه في الصحّة دون الاستحباب.
ويشترط فيه أيضا : أن لا يكون عليه حجّ واجب فورا ، لمنافاته
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٢٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٤٥.
(٢) منهم العلاّمة في التحرير ١ : ٨٩ ، الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٦٢ ، صاحب المدارك ٧ : ١٩.
(٣) الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ١١ : ١٢٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٤٥ ح ١٤.
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ ـ ١٥٧٠ ، الوسائل ١١ : ١٣٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٩ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ١٣٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٤٩ ح ٢.
(٦) كما في الإرشاد ١ : ٣١٣ ، وكفاية الأحكام : ٥٧.
(٧) الذخيرة : ٥٧١.