بثيابه إلى الشجرة » (١) ، ونحوها رواية أبي بصير (٢).
ومرسلة النضر : رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك؟ فكتب : « نعم » [ أو ] : « لا بأس به » (٣) ، وقريبة منها مرسلة جميل (٤) ، ورواية عليّ بن عبد العزيز (٥) ، وصحيحتا ابن عمّار (٦) والبجلي (٧).
وصحيحة الحلبي : « إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه » (٨).
وصحيحة عمر بن يزيد : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبّيت من مكانك إلى المسجد » الحديث (٩).
والمرويّ في قرب الإسناد : « ولأهل المدينة ومن يليها الشجرة » (١٠).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٧ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٩ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ١١ : ٢٣٢ أبواب المواقيت ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٢ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : و، وما أثبتناه من المصادر.
(٤) التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٥ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٠ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٧ ، التهذيب ٥ : ٨٣ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٥ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٨ ، التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٣ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٣.
(٨) الكافي ٤ : ٣٣٣ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ ـ ٩٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٣ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٣.
(٩) التهذيب ٥ : ٩٢ ـ ٣٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٣ أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٣.
(١٠) قرب الإسناد : ٢٤٤ ـ ٩٧٠ ، الوسائل ١١ : ٣١٠ أبواب المواقيت ب ١ ح ٩.