بالنصوص المعتبرة المتواترة :
كصحيحة ابن عمّار ، وفيها : « فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في أربع بقين من ذي القعدة ، فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي هو عند الشجرة فصلّى فيه الظهر ، ثم عزم على الحجّ مفردا ، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول ، فصفّ الناس له سماطين ، فلبّى بالحجّ مفردا » الحديث (١).
وابن سنان الواردة في حجّ رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا ، وفيها : « فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرّد في إزار ورداء » الحديث (٢).
وابن وهب : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ ونحن بالمدينة ـ عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » (٣).
ومرسلة الكافي : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء » (٤).
ورواية رباح ، وفيها : « فلو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ٢٤٩ ـ ٧ ، الوسائل ١١ : ٢٢٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٦٢ ـ ١٩٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٤ أبواب الإحرام ب ٧ ح ١ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٩ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٢.