نقل بعضهم عليه الإجماع (١) ، وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار.
كصحيحة عليّ المتقدّمة ، وفيها : « وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » (٢).
وابن عمّار : عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، قال : « لا بأس » (٣).
والحلبي : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : « من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلاّ محرما » (٤).
وأبي بصير : خصال عابها عليك أهل مكّة ، قال : « وما هي؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم من الشجرة ، فقال : « الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » (٥).
ورواية الحضرمي ، وفيها : « وقد رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن كان منكم مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة » (٦).
وهل جواز الإحرام منها مقيّد بحال الضرورة ، أي المشقّة التي يعسر تحمّلها ، كما فعله الأصحاب من غير خلاف ظاهر إلاّ من نادر ، عملا بالأدلّة الدالة على توقيت الشجرة الظاهرة في عدم جواز العدول عنها بالمرّة ، خرجت عنها حال الضرورة بالإجماع والمعتبرة ، فبقي الباقي تحتها مندرجة؟
__________________
(١) كما في المدارك ٧ : ٢١٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٩ ، الوسائل ١١ : ٣٠٩ أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.
(٣) الفقيه ٢ : ١٩٩ ـ ٩٠٨ ، الوسائل ١١ : ٣١٦ أبواب المواقيت ب ٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٧ ، الوسائل ١١ : ٣١٦ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٣.
(٥) التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٦ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٤.
(٦) الكافي ٤ : ٣٢٤ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٥.