أو مطلق ، كما عن الجعفي والوسيلة (١) ، لإطلاق الصحاح الثلاثة؟
الظاهر هو : الأول ، لأنّ الصحاح وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّها من هذه الحيثيّة شاذّة ، للحجّية غير صالحة ، ومع ذلك يجب تقييدها بالرواية الأخيرة ، لأنّها لمعنى الشرط متضمّنة ، فتدلّ بالمفهوم على اختصاص الرخصة بالمريض والضعيف ، ومثلهما في المشقّة.
هذا ، مع ما في الصحاح من قصور الدلالة على العموم ، سيّما الأولى ، إذ ليس المراد : أنّ أهل المدينة يحرمون من الموضعين ، كما هو مقتضى حقيقة اللفظ ، فمجازه يمكن أن يكون التوقيت في الجملة ولو في حال الضرورة.
بل وكذا الثانية ، لجواز أن يكون السؤال عن رجل من أهل المدينة ـ أي ساكنيها ـ مرّ على طريق الشام ، وكأنّ السائل توهّم أنّ الشجرة ميقات أهل المدينة مطلقا وإن مرّ على طريق آخر.
بل وكذا الثالثة ، إذ لا شك أنّ بعد التجاوز عن الشجرة يكون العود إليها والإحرام منها مشقّة وضرورة ، سيّما مع إيجابه التخلّف عن الرفقة.
ثم على ما ذكرنا من تقييد جواز التأخير بحال الضرورة ، فهل يجوز سلوك طريق لا يؤدّيه إلى الشجرة اختيارا فيحرم من الجحفة ، كما اختاره في الدروس والمدارك (٢) وغيرهما (٣) ، للأصل وعموم جواز الإحرام من أيّ ميقات اتّفق المرور عليه ولو لغير أهله ، وكون المراد بأهل كلّ ميقات من يمرّ عليه؟
__________________
(١) حكاه عن الجعفي في الدروس ١ : ٤٩٣ ، الوسيلة : ١٦٠.
(٢) الدروس ١ : ٣٤١ ، المدارك ٧ : ٢٢٠.
(٣) كالرياض : ٣٥٩.