مكّة فليحرم من دويرة أهله » (١).
وحسنة مسمع : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله » (٢).
وفي صحيحة ابن مسكان : عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : « يحرم منه » (٣).
وفي رواية رباح ـ بعد السؤال عمّا روي عن علي عليهالسلام ـ : « أنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، وإنّما معنى دويرة أهله : من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة » (٤).
ومرسلة الصدوق : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : « من منزله » (٥).
والأخرى : « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكّة فعليه أن يحرم من منزله » (٦) ، إلى غير ذلك.
وأمّا اعتبار القرب إلى عرفات ـ كما ذكره جماعة (٧) ـ فلا دليل عليه.
ثم الحكم يعمّ أهل مكّة أيضا على المشهور بين الأصحاب ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه (٨) ، وتدلّ عليه مرسلة الصدوق المتقدّمة ، وما روي عن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٤ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٦ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٧ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ١٩٩ ـ ٩١١ ، الوسائل ١١ : ٣٣٥ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٦.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٥ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٧.
(٧) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٧٨٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤ ، الروضة ٢ : ٢٢٥.
(٨) كما في الرياض ١ : ٣٦٠.