وفي رواية إبراهيم الكرخي : عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الميقات الذي وقّته رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « ليس إحرامه بشيء ، فإن أحبّ أن يرجع إلى أهله فليرجع ، فإنّي لا أرى عليه شيئا » (١).
والمرويّ في العلل : « لا يجوز الإحرام دون الميقات » (٢) ، إلى غير ذلك.
واستثنيت من ذلك صورتان :
إحداهما : من نذر الإحرام من موضع معيّن قبل أحد هذه المواقيت فيصحّ ، بشرط أن يقع في أشهر الحجّ لو كان للحجّ أو عمرة يتمتّع بها ، ومطلقا للعمرة المفردة على الأقوى ، وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة (٣) ، وأكثر المتأخّرين (٤) ، بل الأكثر مطلقا كما قيل (٥).
لصحيحة الحلبي (٦) ، وموثّقة أبي بصير (٧) ، ورواية عليّ بن أبي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٥٢ ـ ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٣٠ ، العلل : ٤٥٥ ـ ١٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ١١ : ٣١٩ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.
(٢) لم نعثر عليه في العلل ، لكنّه موجود في عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٢٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٤.
(٣) النهاية : ٢٠٩ ، المبسوط ١ : ٣١١ ، الخلاف ٢ : ٢٨٦ ، التهذيب ٥ : ٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٤ ، نقله عن المفيد في المدارك ٧ : ٢٢٩ ، الديلمي في المراسم : ١٠٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٩.
(٤) كما في الرياض ١ : ٣٦٠.
(٥) انظر الرياض ١ : ٣٦٠.
(٦) التهذيب ٥ : ٥٣ ـ ١٦٢ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٤ ، الوسائل ١١ : ٣٢٦ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ١.
(٧) التهذيب ٥ : ٥٤ ـ ١٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ ـ ٥٣٦ ، الوسائل ١١ : ٣٢٧ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٣.