وهل يجزئ لو أدرك أحد الموقفين كاملا ، أم لا؟
الأول : للشيخ في المبسوط والخلاف (١) والوسيلة والإرشاد (٢) ، بل أكثر الأصحاب كما صرّح به جماعة (٣) ، بل إجماعيّ كما عن الخلاف والتذكرة (٤) وظاهر المسالك (٥).
وتردّد فيه في الشرائع والمنتهى والتحرير (٦) ، بل نفاه جمع من متأخّري المتأخّرين (٧).
دليل الأولين : الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد (٨).
وكونه زمانا يصحّ فيه إنشاء الحجّ ، فكان مجزئا بأن يجدّد نيّة الوجوب.
ويردّ الأول : بأنّه قياس.
والثاني : بأنّه إن أريد أنّه زمان يصحّ فيه الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد ، وإن أريد مطلقا فلا نسلّم.
ولو استدلّ له بقوله عليهالسلام في غير واحد من الأخبار : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » (٩) لكان أقرب ، وإن كان في شموله للمورد نظر ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩٧ ، الخلاف ٢ : ٣٧٨.
(٢) الوسيلة : ١٩٥ ، الإرشاد ١ : ٣١٠.
(٣) منهم صاحب المدارك ٧ : ٢٢ ، والسبزواري في الكفاية : ٥٦ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٦٠.
(٤) الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، التذكرة ١ : ٢٩٩.
(٥) المسالك ١ : ٨٧.
(٦) الشرائع ١ : ٢٢٥ ، المنتهى ٢ : ٦٤٩ ، التحرير ١ : ٩٠.
(٧) كصاحب الحدائق ١٤ : ٦١ ، والمفاتيح ١ : ٢٩٦.
(٨) كما في الوسائل ١١ : ٥٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٧.
(٩) رجال الكشي ٢ : ٦٨٠ ـ ٧١٦ ، الوسائل ١٤ : ٤١ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٣ ، وانظر ص ٥٧ ب ٢٣.