وصحيحة الفضيل : « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة » (١).
وأخرى لابن عمّار : « المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية » (٢).
ورواية أبي بصير : « العمرة المبتولة : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلّ ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل » (٣). والمراد بالعمرة المبتولة : المفردة.
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة الواردة في الموارد المختلفة.
وقد اختلف بعض روايات الباب في بعض أحكام القارن والمفرد ، وكذا وقع الخلاف في بعض مواردهما كما يأتي بيانه ، وتحقيق الحال فيه في بيان أحكام هذه الأقسام وعند ذكر الأفعال ، والله هو الموفّق للصواب في جميع الأحوال.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٣.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٣ أبواب الطواف ب ٨٢ ح ٤.