القول المختار ، للإجماع المركّب.
بل تدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : في حاضري المسجد الحرام ، قال : « ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » (١).
وكذا صحيحة حمّاد بن عثمان : في حاضري المسجد الحرام ، قال : « ما دون الأوقات إلى مكّة » (٢) بالتقريب المذكور.
ولا يضرّ كون بعض المواقيت على مسافة أكثر من ثمانية وأربعين ، لأنّ التعارض يكون حينئذ مع أخبار ثمانية وأربعين بالعموم والخصوص المطلقين ، اللاّزم تقديم الدالّ على الخاص ، كما هو القاعدة المجمع عليها.
خلافا للسرائر والشرائع والإرشاد والمحكيّ عن الإقتصاد والمبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والجامع والإصباح والإشارة والقواعد (٣) ، فاثني عشر ميلا.
ولعلّه لظهور الآية في أنّ غير حاضري المسجد فرضه التمتّع ، بل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضيّة التمتّع مطلقا ، خرج ما دون اثني عشر ميلا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٧ ، الوسائل ١١ : ٢٦٠ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٦ ـ ١٦٨٣ ، الوسائل ١١ : ٢٦٠ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٥.
(٣) السرائر ١ : ٥١٩ ، الشرائع ١ : ٢٣٧ ، الإرشاد ١ : ٣٠٩ ، الإقتصاد : ٢٩٨ ، المبسوط ١ : ٣٠٦ ، التبيان ٢ : ١٦١ ، مجمع البيان ١ : ٢٩١. فقه القرآن ١ : ٢٦٦ ، ونسبه إلى روض الجنان في كشف اللثام ١ : ٢٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الكافي في الفقه : ١٩١ ، الوسيلة : ١٥٧ ، الجامع : ١٧٧ ، إصباح الشيعة للكيدري البيهقي : ١٤٩ ، الإشارة : ١٢٤ ، القواعد ١ : ٧٢.