الأول : أنّها تعدل إلى الإفراد ، وهو الأشهر كما في المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح (١) وشرحه ، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا ، وهو ظاهر المدارك أيضا ، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة الإجماع عليه (٢).
لصحيحتي ابن بزيع (٣) وجميل (٤) المتقدّمتين ، وموثقة إسحاق بن عمّار : عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال : « تصير حجّة مفردة » ، قلت : عليها شيء؟ قال : « دم تهريقه ، وهي أضحيتها » (٥).
ومرسلة إسحاق بيّاع اللؤلؤ الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ منه : « المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامّة » (٦) ، دلّت بالمفهوم على أنّه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامّة.
ومرسلة إبراهيم بن إسحاق ، وهي كمرسلة إسحاق ، وزاد : « وإن هي
__________________
(١) المدارك ٧ : ١٧٨ ، الذخيرة : ٥٥٣ ، الكفاية : ٥٥ ، المفاتيح ١ : ٣٠٨.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٦١ ، ٢٦٢ ، المعتبر ٢ : ٧٨٩ ، المنتهى ٢ : ٦٦٣ ، التذكرة ١ : ٣٢٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ١١ : ٢٩٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٤٠ ـ ١١٤٧ ، التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ١١ : ٢٩٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٣.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٩ ـ ٤ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧٠ ، والإستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١١ ، والوسائل ١٣ : ٤٥٦ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ٢ : ثم حاضت ، بدل : ثم رأت الدم.