وأخرى ، وفيها : « صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله » إلى أن قال : « ويجزئك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا أو راكبا فلبّ » (١).
وفي ثالثة : « إذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صلّ ركعتين » إلى أن قال : « ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحجّ ، ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية » الحديث (٢).
وفي صحيحة هشام : « إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّ من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبّي » (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار (٤).
وكذا لا يلائمه ما صرّحوا به جميعا ـ طباقا للأخبار (٥) ـ من وجوب الإحرام من الميقات وعدم جواز تأخير الإحرام عنه ، مع تصريح الأخبار المستفيضة بجواز تأخير التلبية عنه (٦) واختلاف الأصحاب فيه كما يأتي.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ١.
(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥.
(٥) الوسائل ١١ : ٣١٩ أبواب المواقيت ب ٩.
(٦) كما في الوسائل ١٢ : ٣٦٩ ، ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٤ ، ٣٥.