قال : « ليس له أن يخالف السنّة » ، قلت : له أن يتطوّع بعد العصر؟ قال : « لا بأس به ، ولكن أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحبّ إليّ » ، قلت : كم أصلّي إذا تطوّعت؟ قال : « أربع ركعات » (١).
وللثاني : بالتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث إنّه أحرم بعد صلاة الظهر ، كما في صحيحة الحلبي (٢) وغيرها (٣).
وبصحيحة أخرى للحلبي : « لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار ، إلاّ أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس » (٤).
وصحيحة ابن عمّار : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل » إلى أن قال : « ثم صلّ ركعتين في مقام إبراهيم أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحجّ » الحديث (٥).
أقول : يرد على أدلّة الأول بعدم دلالة الأخيرة ، لجواز أن تكون أولوية التأخير إلى وقت الفريضة ، لما ذكره فيها من كون التطوّع حينئذ موجبا للشهرة ومحلاّ للتقيّة.
ومنه يظهر عدم دلالة ما قبلها أيضا ، مضافا إلى احتمال أن يكون
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٨ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٩ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٨ أبواب الإحرام ب ١٥ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.