قال : « أن يكون له ما يحجّ به » إلى أن قال : « فإن كان يطيق أن يمشي [ بعضا ] ويركب بعضا فليحجّ » (١).
ورواية أبي بصير : قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) الآية ، قال : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده » ، قلت : لا يقدر على المشي ، قال : « يمشي ويركب » ، قلت : لا يقدر على ذلك ، قال : « يخدم القوم ويخرج معهم » (٢) ، وصحيحة محمّد الآتية (٣).
وصرّح بعض المتأخّرين بالثاني (٤) ، بل نسب إلى الأكثر ، بل نسب غيره إلى الشذوذ ، واستشهد بالإجماعات المتقدّمة المحكيّة.
وبقول صاحب المدارك ـ بعد ذكر أنّ اللازم منه ، أي ممّا سبق ذكره ، عدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد مطلقا إذا تمكّن من المشي من غير مشقّة شديدة ـ : ولا نعلم به قائلا (٥).
وقول صاحب الذخيرة ، بعد نقل الأخبار المتقدّمة ، حيث قال : والمسألة لا تخلو من إشكال ، لعدم تصريح بالخلاف بين الأصحاب في اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة (٦). انتهى.
واستدلّ على التعميم بالأخبار المذكورة أولا ، المتضمّنة لذكر الزاد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥ ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(٢) التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٧ وفيه : إن لم يكن عنده ما يركب .. ، الوسائل ١١ : ٤٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١١ ح ٢.
(٣) في ص : ٣٣.
(٤) انظر الرياض ١ : ٣٣٧.
(٥) المدارك ٧ : ٣٦.
(٦) الذخيرة : ٥٥٧