كما فيها ـ على نسخ الفقيه والتهذيب ـ وكما في صحيحة البختري والحلبي والبجلي وابن عمّار المتقدّمة في المسألة الثانية (١).
ومرجّح فيه له للتلبية عند المقام للماشي وإذا نهض به بعيره للراكب ، كصحيحة عمر بن يزيد : « ثم صلّ ركعتين عند المقام ثم أهلّ بالحجّ ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك » الحديث (٢).
ومرجّح له للتلبية في المسجد الحرام ، كما في موثّقة أبي بصير ، وفيها : « ثم تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت » (٣).
والأمر بالتأخير في بعض تلك الأخبار محمول على الاستحباب أو الجواز بلا خلاف يوجد ، لتصريح جملة من الأخبار بجواز التلبية عن موضعه ، كما في صحيحة هشام المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان (٤) ، وموثّقة إسحاق بن عمّار (٥) ، وغيرها (٦).
ثم المستفاد من جميع تلك الأخبار ومقتضى الجمع بينها : جواز التلبّي عن موضع الإحرام مطلقا ، وأفضليّة التأخير للمحرم عن مسجد الشجرة إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا ، لإطلاقات رجحان التأخير إليها ،
__________________
(١) راجع ص ٣١٠.
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٩ ـ ٥٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٧ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥١ ـ ٨٨١ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٩ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٧٩ ـ ٢٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٤١ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٤ ـ ١٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٣ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٤.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥.