وبعض آخر (١) ، لموثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : الرجل يتمتّع فنسي أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، قال : « عليه دم يهريقه » (٢).
ولا ينافيها ما تقدّم ، لكونه عامّا مطلقا فيجب تخصيصه ، وهو أولى من الجمع بينهما بحمل الموثّقة على الاستحباب (٣) ، لتقدّم هذا التخصيص على التجوّز.
ولو كان تقديم الإحرام منه على التقصير عمدا فحكم الحلّي صريحا (٤) وجماعة (٥) بعده ميلا ببطلان الإحرام الثاني وبقائه على عمرته كما هو مقتضى الأصل ، للأصل وضعف سند المعارض إن قلنا بكون التقصير جزءا ، وإلاّ فيكون البقاء على العمرة موافقا للأصل ، وبطلان الإحرام مخالفا له خاليا عن الدليل.
ولكن خالف جماعة فيه الأصل ، وقالوا ببطلان عمرته وصيرورة حجّه بذلك مفردا ، فيكمله ثم يعتمر بعد عمرة مفردة ، ولعلّه الأشهر كما عن الدروس والمسالك (٦).
واستدلّوا له بموثّقة أبي بصير الصحيحة عمّن أجمعت العصابة عليه : « المتمتّع إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس
__________________
(١) كالعلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٢٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٧١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٧ ـ ١١٢٨ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٤ ، الوسائل ١٣ : ٥١٣ أبواب التقصير ب ٦ ح ٢.
(٣) السرائر ١ : ٥٨١.
(٤) كالمحقّق في المختصر النافع : ٨٣ ، والشهيد في الدروس ١ : ٣٣٣.
(٥) الدروس ١ : ٣٣٣ ، المسالك ١ : ١٠٧.
(٦) في « ح » زيادة : كما عن الفقيه والديلمي والحلّي والقواعد.