ولبس المخيط ، والتظليل ، وغيرها ، ولبس الحرير كما مرّ ، وفي استحباب رفع الصوت بالتلبية.
والحيض لا يمنعها من الإحرام بلا خلاف ، للإجماع ، والأصل ، وعدم دليل يدلّ على اشتراط الطهارة في الإحرام ، والصحاح وغيرها المستفيضة المصرّحة بذلك ، كصحيحتي ابن عمّار (١) ، وصحيحتي عيص بن القاسم (٢) ، والصحاح الثلاث : للبجلي (٣) والحلبي (٤) ومنصور بن حازم (٥) ، وموثّقة يونس بن يعقوب (٦) ، ورواية زيد الشحّام (٧) ، وغير ذلك (٨).
والمصرّح به في أكثر تلك الأخبار أنّها تغتسل غسل الإحرام ، ومعه
__________________
(١) الأولى في : الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.
الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٣٩ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٠١ أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ١.
(٢) الأولى في : التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ١٣٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٠١ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٥.
الثانية في : الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٢ أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٣٠٠ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١١ : ٢٩٧ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٩ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٩ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٠ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
(٨) انظر الوسائل ١٢ : ٣٩٩ ، ٤٠١ أبواب الإحرام ب ٤٨ و ٤٩.