وعمر بن يزيد : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ممّا صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده » (١).
وابن عمّار : « إذا أحرمت فاتّق قتل الدواب كلّها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة » إلى أن قال : « والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، فإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما ، فإن لم ير يداك فلا تردهما ، والأسود (٢) الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب رميا والحدأة (٣) على ظهر بعيرك » (٤) ، إلى غير ذلك ممّا يأتي في أثناء المسائل.
والمحرّم اصطياده قتلا وحيازة وذبحا ـ ولو صاده غيره ولو كان محلاّ وأكل كذلك ـ ودلالة بلفظ أو كتابة أو إشارة ، وتسبيبا ولو بإعارة سلاح أو نصب شرك أو إغلاق باب حتى يموت أو يصاد ، ونحوها ، بإجماع المسلمين في الأولين ، وإجماعنا المحقّق والمحكيّ (٥) في البواقي ، وهو الحجّة في الجميع ، مضافا إلى دلالة الأخبار في أكثرها ، كالصحيحتين الأوليين.
وصحيحة ابن حازم : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٥.
(٢) الأسود : العظيم من الحيّات وفيه سواد ـ الصحاح ٢ : ٤٩١.
(٣) الحدأة : طائر يصيد الجرذان ، ويقال إنّها كانت تصيد لسليمان بن داود وكانت أصيد الطير ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان ـ العين ٣ : ٢٧٨.
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢ و ٣ و ٤ ، بتفاوت يسير.
(٥) الرياض ١ : ٣٧٣.
(٦) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٣.