الأصحاب (١) الخبرين في ذلك الباب لا حجّية فيه ، وتأييد ذلك بما في آخر الأولى من قوله : « وخلوق الكعبة لا بأس به » باطل ، إذ ـ كما قيل (٢) ـ ليس هو من تتمّة الحديث ، بل هو من كلام الشيخ.
والقول بأنّ حصر الطيب في الأشياء المذكورة يكفي في المطلوب ، إذ يستلزم ذلك أنّ الطيب المحرّم بعمومه يكون هذه الأشياء ، إذ غيرها لا يكون طيبا.
غير جيّد ، لأنّ الحصر حينئذ يكون مجازيّا ، ضرورة عدم الانحصار ، فيمكن أن يكون المجاز هو أحسن أنواع الطيب أو الطيب الكامل ونحوهما ، فتبقى الصحيحتان الأوليان.
ولكن الإنصاف أنّهما لكونهما أخصّين مطلقا ممّا بقي من أدلّة القول الأول ـ بل من جميعها لو دلّ ـ يكفيان لتخصيصها ، ولا يضرّ اشتمالهما في الكفّارة على ما هو خلاف المجمع عليه بقوله : « وليتصدّق بقدر ما صنع » ، لأنّ خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج الباقي عنها ، ولا يلزم ارتكاب مجاز فيها بجعل الحصر إضافيّا ، لحرمة العود والكافور أيضا.
أمّا الأول فلصحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة.
وأمّا الثاني فلفحوى ما دلّ على منع الميّت المحرم عنه (٣) ، فالحيّ أولى ، لمنع لزوم جعل الحصر إضافيّا ، لما عرفت من عدم دلالة صحيحة ابن أبي يعفور على حرمة العود للمحرم إلاّ بالعموم اللازم تخصيصه بما ذكر ، ومنع الأولويّة المذكورة في الحيّ ، بل منع العلم بالمساواة أيضا.
__________________
(١) انظر الحدائق ١٥ : ٤١٨.
(٢) انظر الحدائق ١٥ : ٤١٩.
(٣) الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميّت ب ١٣.