والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيّبة : الريح » (١).
ورواية عبد الغفّار : « الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وخلوق الكعبة لا بأس به » (٢).
ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور (٣) ، إلاّ أنّه بدّل الورس بالعود ، وليس فيها : « خلوق الكعبة » إلى آخره.
أقول : أمّا أدلّة القول الأول وإن كان أكثرها قاصرة الدلالة ، إمّا باعتبار التضمّن للجملة الخبريّة ، أو لما يحتملها ، أو للفظ : « لا ينبغي » كصدر صحيحة ابن عمّار وذيلها ومرسلة حريز وصحيحتي الحلبي وهشام ورواية سدير ، أو لغير ذلك كمرسلة الفقيه ، فإنّ نهيه عليهالسلام عن جعل الطيب في زاده لا يدلّ على حرمته شرعا ، لجواز أن يكون ذلك لأجل أنّه أراد الاجتناب عن المكروه ، فله أن يأمر في ماله وينهى كيف يشاء ، والرواية الأخيرة لحسن بن زياد ، فإنّ عدم علمه بالطيب يمنع عن احتمال الحرمة ووجوب التصدّق ، وموثقة الساباطي وصحيحة ابن سنان ، فإنّ التعليل يمكن أن يكون لنفي الكراهة.
ولكن تبقى طائفة قليلة منها دالّة على المطلوب.
وأمّا أدلّة القول الثاني فهي أيضا كذلك ، لعدم دلالة مرسلة الفقيه على عدم كراهة غير الأربعة إلاّ بمفهوم العدد الذي ليس بحجّة ، وعدم دلالة الأخيرتين على حصر الطيب المحرّم على المحرم في ما ذكر ، وذكر بعض
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٥ ، وفي الإستبصار ٢ : ١٨٠ ـ ٥٩٨ ، والوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٦ لا توجد : وخلوق الكعبة لا بأس به.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٥.