وموثّقة الساباطي : عن المحرم يأكل الأترج (١)؟ قال : « نعم » ، قلت : له رائحة طيّبة ، قال : « الأترج طعام ليس هو من الطيب » (٢) ، فإنّها تدلّ بالتعليل على أنّه لو كان طيبا لحكم بالاجتناب عنه.
ومثلها في وجه الدلالة صحيحة ابن سنان : عن الحناء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب وما به بأس » (٣).
وصحيحة حمّاد بن عثمان : إنّي جعلت ثوبي الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها ، قال : « فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها » (٤).
ودليل القول الآخر : صحيحة ابن عمّار المرويّة في التهذيب ، وهي كما مرّ عن الكافي ، إلاّ أنّ في آخرها : « فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران ، غير أنّه كره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح » (٥).
ونحوها صحيحته الأخرى المرويّة فيه أيضا بزيادة في آخرها (٦).
ومرسلة الفقيه : « يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك ،
__________________
(١) الأترجّة : وهي فاكهة معروفة ، طعمها طيب ورائحتها طيبة ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٨٠.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٧ و ٢٩٩ ـ ١٠٠٦ و ١٠١٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ ، ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٩ ، ١٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨.