وصحيحة الحلبي : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الكريهة » (١).
ونحوها صحيحة هشام ، وزاد فيها : « لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ، ولا يمسك على أنفه » (٢).
ورواية الحسن بن زياد : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ـ إلى أن قال ـ : « تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك » (٣).
والأخرى : وضّأني الغلام ولم أعلم بدستشان (٤) فيه طيب ، فغلست يدي وأنا محرم ، فقال : « يتصدّق بشيء لذلك » (٥).
ورواية سدير : « لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا يطعم شيئا من الطيب » (٦).
ورواية إسحاق بن عمّار : عن المحرم يمسّ الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : « يغسله وليس عليه شيء » ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيّب والمحرم لا يعلم ، ما عليه؟ قال : « يغسله أيضا وليحذر » (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٤ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٥ والوسائل ١٢ : ٤٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ١ : عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، وفي الجميع بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٠ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٦ أبواب تروك الإحرام ب ٢٧ ح ٢.
والأشنان : معرّب ، ويقال له بالعربية : الحرض ـ المصباح المنير : ١٦.
(٤) يريد به غسول اليد ، وليست الكلمة عربيّة ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٠٠ ( دست ).
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ١٣ : ١٥١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٤.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٢.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٥٢ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٤ ح ٧.