في التعميم أو التخصيص.
حجّة الأكثر : صحيحة ابن عمّار المرويّة في الكافي : « لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتّق الطيب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » (١).
ومرسلة الفقيه : « كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله : إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه » (٢).
ومرسلة حريز : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » (٣).
ومثلها صحيحته (٤) ، إلاّ أنّه ليس فيها : « ولا بريح طيّبة » وبدّل : « قدر سعته » بقوله : « بقدر شبعه » ، يعني : من الطعام.
وصحيحة زرارة : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله عزّ وجلّ ويتوب إليه » (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٦ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ١٣ : ١٥٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ١ ، وليس في الكافي : ويتوب إليه.