في جميع الهوام ، كما هو ظاهر جماعة من القدماء (١) ، حيث لم يذكروا إلاّ الإزالة عن نفسه والإلقاء دون قتله ، إلاّ أنّ هذه الرواية أخصّ مطلقا من الثلاثة.
ولا تعارضها الأخيرة ، لعدم تعرّضها للقملة ، فإذن الحقّ حرمة قتل القملة للمحرم مطلقا دون غيرها من هوام الجسد ، وفاقا لكلّ من خصّ الذكر بالقمل ، ونسب ذلك إلى الأكثر (٢) ، وقوّاه بعض مشايخنا (٣).
خلافا للمحكيّ عن ابن حمزة ، فجوّز قتل قمل البدن خاصّة دون الثوب (٤) ، وعن بعض المحدّثين ، فجوّز قتل القمّل مطلقا على كراهة (٥) ، وهما ـ كما قيل (٦) ـ شاذّان وعن الدليل التامّ خاليان ، وإن كان في الشذوذ نظر ، لما مرّ من عدم تعرّض جماعة من القدماء للقتل.
وأمّا الثاني ـ أي الإلقاء ـ فذكر حرمته جماعة (٧) ، وقيل باتّفاق الأصحاب ظاهرا على حرمته في القملة (٨) ، وعن الغنية : نفي الخلاف عنه (٩).
__________________
(١) منهم الطوسي في مصباح المتهجد : ٦٢٠ ، الإقتصاد : ٣٠٢ ، الجمل والعقود : ٢٢٨ ، المبسوط ١ : ٣٣٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٢١.
(٢) كما في كشف اللثام ١ : ٣٢٩ ، والرياض ١ : ٣٧٧.
(٣) وهو صاحب الرياض ١ : ٣٧٧.
(٤) الوسيلة : ١٦٣.
(٥) حكاه في الرياض ١ : ٣٧٧.
(٦) انظر المفاتيح ١ : ٣٤٠ ، الرياض ١ : ٣٧٧.
(٧) منهم الشيخ في النهاية : ٣١٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٨٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٢٨.
(٨) انظر الرياض ١ : ٣٧٧.
(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.