جمعا بين الأخبار المانعة والناصّة على الجواز بعد الغسل قبل الإحرام ، كصحاح محمّد (١) وابن أبي العلاء (٢) وهشام بن سالم (٣) وغيرها (٤) ، حيث إنّ الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الإحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة ، والأمران ممنوعان.
وقد يستدلّ أيضا بالأخبار المرخّصة له حال الضرورة (٥) ، وهو غير جيّد ، لخروجه عن المسألة ، لأنّ المفروض غير حال الضرورة.
وأمّا الثاني : فحرّمه الأكثر أيضا ، لما دلّ على المنع عن الطيب ولو استدامة ، كما مرّ في مسألة الطيب ، لصحيحة الحلبي ورواية علي بن أبي حمزة وغيرهما من الصحاح وغيرها الواردة في ذلك المضمار (٦).
خلافا للمحكيّ عن ابن حمزة (٧) وجماعة (٨) ، فكرّهوه ، للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادهان قبل الإحرام ، وصحيحة محمّد : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده » وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى.
وأجيب : بأنّ الأصل يدفع بما مرّ ، والمطلق يقيّد به ، والكراهة تستعمل بمعنى الحرمة أيضا أو أعمّ منها (٩).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠١ ـ ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٨٢ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٦١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ ح ٦.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠ وص ٤٥٨ ب ٢٩.
(٥) الوسائل ١٢ : ٤٦٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣١.
(٦) انظر الذخيرة : ٥٩٤ ، الحدائق ١٥ : ٥٠٣.
(٧) الوسيلة : ١٦٤.
(٨) كالطوسي في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٩.
(٩) انظر المختلف : ٢٦٩ ، الرياض ١ : ٣٧٨.