غيرهما بالاختيار ، إجماعا محقّقا ومحكيّا (١) مستفيضا ، له ، ولقوله سبحانه : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) (٢).
وصحيحة حريز : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » (٣).
ورواية عمر بن يزيد : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يدمه » (٤).
دلّتا بمفهوم الغاية ـ الذي هو أقوى المفاهيم ـ بثبوت البأس ـ الذي هو الحرمة ـ إذا أوجب الحلق أو قطع الشعر ، المؤيّد جميعا بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الآمرة بالفداء أو المانعة بالجملة الخبريّة (٥).
وتجوز الإزالة للضرورة ، للإجماع ، والأصل ، وقوله سبحانه ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) الآية (٦) ، وصحيحة حريز (٧) الواردة في سبب نزول الآية.
ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي حلق رأس المحلّ قولان ، الأصل يجوّزه ، وصحيحة معاوية بن وهب (٨) تمنعه (٩) ولكن
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٧٨.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٣ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥١٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٢ : ٥٣١ أبواب تروك الإحرام ب ٧١.
(٦) البقرة : ١٩٦.
(٧) الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ ـ ٦٥٦ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٨) ليست في « س » ، وفي المصادر : معاوية بن عمّار أو معاوية.
(٩) الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ١٢ : ٥١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٣ ح ١.