لإجمال متعلّق المشيّة ، فلعلّه براءة الذمّة أو الخلاص من العذاب ، وأيضا هذه قضايا في وقائع ولم يعلم اتّحادها ، فلعلّ الرجل في الأخيرتين لم يكن مستطيعا قبل الكبر ، إمّا من جهة المال ، أو من جهة مانع آخر من عدوّ أو غيره.
وصحيحة الحلبي : إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحجّ مرض يعذره الله فيه ، قال : « عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » (١) ، وقريبة منها رواية عليّ بن أبي حمزة (٢).
وبالنصوص المفيدة لوجوب الاستنابة مع الاستقرار بعد الموت (٣) ، فحين الحياة مع اليأس أولى ، لجواز الاستنابة حيّا ، اتّفاقا فتوى ونصّا.
ويمكن الخدش في جميع تلك الأدلّة : أمّا الإجماعات المحكيّة ، فبعدم الحجّية.
وأمّا الصحيحة الأولى ، فبضعف الدلالة على الوجوب من جهات عديدة : من تعلّق التجهيز على إرادة الحجّ ، الدالّة بالمفهوم على عدم وجوبه مع عدمها ، والإجماع المركّب يجري من الطرفين.
نعم ، لو حمل على الاستحباب أمكن الفرق بين الإرادة وعدمها ، فيستحبّ ـ ولو مع عدم وجوب الحجّ ـ مع الإرادة وعروض المانع دون
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ١١ : ٦٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٤ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٤ ـ ٣٩ ، الوسائل ١١ : ٦٥ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٤ ح ٧.
(٣) كما في الوسائل ١١ : ٧١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٨.