وحكم بوجوبها إذا استقرّت ومات المستطيع (١).
وعلى هذا ، فليس في المسألة مظنّة إجماع ، بل ولا علم بشهرة ، وحيث كانت كذلك ولم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل ، وهو عدم الوجوب وإن استحبّ.
ومن ذلك تظهر أقربيّة عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى ، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول ، كما عن المفيد والحلّي والجامع والقواعد والمختلف والإيضاح (٢) ، واختاره بعض مشايخنا (٣).
خلافا لآخرين ، كالشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف ـ مدّعيا فيه الإجماع (٤) ـ والقديمين والحلبي والقاضي والتحرير (٥) ، وكثير من المتأخّرين (٦) ، بل الأكثر مطلقا كما قيل (٧) ، لجميع ما مرّ مع ردّه.
والأولى من الأولى : عدم الوجوب في صورة عدم اليأس ، لعدم مصرّح فيها بالوجوب سوى شاذّ يأتي ، بل عن المنتهى : الإجماع على العدم (٨) ، ولعدم جريان جميع الأدلّة المذكورة فيها.
__________________
(١) السرائر ١ : ٦٤١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٤٤٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٦٤١ ، الجامع للشرائع : ١٧٣ ، القواعد : ٧٥ ، المختلف : ٢٥٧ ، الإيضاح ١ : ٢٧٠.
(٣) كما في الرياض ١ : ٣٤٠.
(٤) النهاية : ٢٠٣ ، التهذيب ٥ : ١٤ ، المبسوط ١ : ٢٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢٤٨.
(٥) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٥٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢١٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧ ، التحرير ١ : ٩٢.
(٦) كصاحبي المدارك ٧ : ٥٥ ، والحدائق ١٤ : ١٢٩.
(٧) انظر الرياض ١ : ٣٣٩.
(٨) المنتهى ٢ : ٦٥٥.