والذخيرة (١) ، وأكثر المتأخّرين (٢) ، بل مطلقا ، وفي الغنية الإجماع عليه (٣)؟
أو من البلد مطلقا ، كما حكاه في الشرائع (٤) قولا واحدا لا يعرف قائله ، كما صرّح به جمع (٥) ، بل نفاه بعضهم (٦)؟
أو الثاني مع السعة في التركة والأول مع عدمها ، كما حكي عن الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع والحلّي والقاضي والجامع والمحقّق الثاني والدروس (٧) وظاهر اللمعة (٨)؟
الحقّ هو : الأول ، للأصل السالم عن المعارض ، وكون (٩) المأمور به قضاء الحجّ ، الذي هو المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزءا منه ، بل ولا واجبا لذاته ، وإنّما وجب لتوقّف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقّف انتفى الوجوب.
على أنّه لو سلّمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لأنّ
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠١ ، الخلاف ٢ : ٢٥٥ ، الوسيلة : ١٥٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٧٦٠ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧١ ، المسالك ١ : ٩٢ ، الروضة ٢ : ١٧٣ ، المدارك ٧ : ٨٤ ، الذخيرة : ٥٦٣.
(٢) انظر الإيضاح ١ : ٢٧٣ ، كشف اللثام ١ : ٢٩٣ ، كفاية الأحكام : ٥٧.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤ ، والموجود فيه : ويستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام بدليل إجماع الطائفة.
(٤) الشرائع ١ : ٢٢٩.
(٥) كما في المدارك ٧ : ٨٧ ، والذخيرة : ٥٦٣ ، والرياض ١ : ٣٤٢.
(٦) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٢.
(٧) النهاية : ٢٠٣ ، المقنع : ١٦٤ ، الحلّي في السراء ١ : ٥١٦ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧ ، الجامع للشرائع : ١٧٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٣٦ ، الدروس ١ : ٣١٦.
(٨) اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٧٢.
(٩) في « س » و « ق » : فيكون ..