المقصد الأول
في أنواعه ( وأقسامه بحسب الحكم وشرائط كلّ منها ، وما يتعلّق به من هذه الجهة ، وينقسم كلّ من الحجّ والعمرة من هذه الجهة إلى قسمين : واجب وندب ) (١) ، فهاهنا أبواب ثلاثة :
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « س » : وشرائطها ، وهو واجب وندب ، وكلّ منهما إمّا تمتع أو قران أو إفراد.