عند القدماء ، قال : وكلام السيّد المرتضى في الدرر والغرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك (١).
ويشعر به كلام الفاضل في المنتهى أيضا (٢) ، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار المتقدّمة الظاهرة في التخصيص شاهدا لحكمه بحرمة الغناء.
وكذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخّري أصحابنا ، منهم المحقّق الأردبيلي (٣) ، حيث جعل في باب الشهادات من شرح الإرشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين عليهالسلام أحوط.
ومنهم صاحب الكفاية ، حيث قال في كتاب التجارة : وفي عدّة من الأخبار الدالّة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهوا باطلا ، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيّبة المذكّرة للآخرة المهيّجة للأشواق في العالم الأعلى محلّ تأمّل.
إلى أن قال : فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها ، ثمَّ إن ثبت إجماع في غيره كان متّبعا ، وإلاّ بقي حكمه على أصل الإباحة (٤).
وقال في كتاب الشهادات : واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليهالسلام ، إلى أن قال : وهو غير بعيد (٥).
ومنهم صاحب الوافي ، قال في باب ترتيل القرآن : ولعلّه كان نحوا
__________________
(١) الكفاية : ٨٦ ، وفيه : لا يخلو عن إشكال .. ، وهو في مجمع البيان ١ : ١٦.
(٢) المنتهى ٢ : ١٠١٢.
(٣) مجمع الفائدة ١٢ : ٣٣٨.
(٤) الكفاية : ٨٦.
(٥) الكفاية : ٢٨١.