من التغنّي مذموما في شرعنا (١).
وقال في باب كسب المغنّية وشرائها : لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار ، والتشويق إلى دار القرار ، ووصف نعم الله الملك الجبار ، وذكر العبادات ، والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ، ونحو ذلك (٢). انتهى.
وقال في المفاتيح ما ملخّصه : والذي يظهر لي ـ من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ويقتضيه التوفيق بينهما ـ اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلّق به بما كان على النحو المتعارف في زمن بني أميّة ، من دخول الرجال عليهنّ ، واستماعهم لقولهنّ ، وتكلّمهنّ بالأباطيل ، ولعبهنّ بالملاهي ، وبالجملة : ما اشتمل على فعل محرّم دون ما سوى ذلك. انتهى (٣).
والمشهور بين المتأخّرين ـ كما قال في الكفاية (٤) ـ الأول ، ولا بدّ أولا من بيان أدلّة حرمة الغناء ، ثمَّ بيان ما يستفاد من المجموع ، ثمَّ ملاحظة أنّه هل استثني منه شيء يثبت من أدلّة الغناء حرمته.
فنقول : الدليل عليها هو الإجماع القطعي ـ بل الضرورة الدينيّة ـ والكتاب ، والسنّة ، أمّا الإجماع فظاهر ، وأمّا الكتاب فأربع آيات بضميمة الأخبار المفسّرة لها :
الاولى : قوله سبحانه ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٥).
__________________
(١) الوافي ٩ : ١٧٤٣.
(٢) الوافي ١٧ : ٢٢١.
(٣) المفاتيح ٢ : ٢١.
(٤) الكفاية : ٨٥.
(٥) الحج : ٢٢.