تنويع البحث
حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعى ، ويستدل عليه ، تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعى فيعول على كشفه ، واخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملى والوظيفة العملية تجاه الواقعة المجهول حكمها ، وهذا ما يكون فى الاصول العملية التى هى أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع.
وعلى هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم الاصول إلى نوعين :
أحدهما : البحث فى الادلة من القسم الاول ، أى العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط التى تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعى ، ونسميها بالادلة المحرزة.
والاخر البحث فى الاصول العملية ، وهى الادلة من القسم الثانى ، أى العناصر المشتركة فى عملية الاستنباط التى تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعى المجهول ، ونسميها بالادلة العملية أو الاصول العملية.
وكل ما يستند إليه الفقيه فى استدلاله الفقهى واستنباطه للحكم