الشرعى لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الادلة.
ويمكن القول على العموم : بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثانى ، أى أصل عملى يحدد الوظيفة العملية ، فان توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الاصل العملى ، وفقا لقاعدة تقدم الادلة المحرزة على الاصول العملية كما يأتى إن شاءالله تعالى وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالاصل العملى فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز.
ويوجد عنصر مشترك يدخل فى جميع عمليات استنباط الحكم الشرعى ، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الاول أو إلى دليل من القسم الثانى ، وهذا العنصر هو حجية القطع ، ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك ، ومعنى حجيته : كونه ( منجزا ) أى مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه فى تكليف مقطوع به لديه ، وكونه ( معذرا ) أى نافيا لاستحقاق العقاب عن العبدإذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه.
وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا يستغنى عنها جميع عمليات الاستنباط ، لانهاإنما تؤدى إلى القطع بالحكم الشرعى أو بالموقف العملى تجاهه ، ولكى تكون هذه النتيجة ذات أثر ، لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع ، بل إن حجية القطع مما يحتاجها الاصولى فى الاستدلال على القواعد الاصولية نفسها ، لانه مهما استدل على ظهور صيغة ( إفعل ) فى الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقديرإلا على القطع بظهورها فى ذلك ، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القطع.
كما أنه بعد افتراض تحديد الادلة العامة والعناصر المشتركة فى