الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة.
ونلاحظ أيضا أن الامر بالسؤال مفرع على قوله : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم » والتفريع يمنع عن انعقادإطلاق فى متعلق السؤال لكى يثبت الامر بالسؤال فى غير مورد المفرع عليه وأمثاله. هذا على أن مورد الاية لا حجية فيه لاخبار الاحاد لانه يرتبط باصول الدين.
وإذا قطعنا النظر عن كل ذلك ، فالاستدلال يتوقف على حمل أهل الذكر على العلماء والرواة لا أهل النبوات السابقة ، بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الالهية.
وأما السنة : فلا بد لكى يصح الاستدلال بها فى المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الاحراز الوجدانى ، ولا يكفى ثبوتها بخبر الواحد لئلا يلزم الدور. وهنا وسيلتان للاحراز الوجدانى.
إحداهما : التواتر فى الروايات الدالة على حجية خبر الواحد.
والاخرى : السيرة.
أما الوسيلة الاولى فتقريب الاستدلال بها : أن حجية خبر الواحد يمكن إقتناصها من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا فى إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها ، وبذلك يحصل التواتر الاجمالى ، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر ، فاذاإتفق وجود خبر من هذا القبيل يدل على حجية خبر الواحد فى دائرة أوسع أخذ به.
وأما الوسيلة الثانية ، فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الامور التالية :