أو على الشرطيّة المذكورة ، وحينئذ فيحتمل أن يكون تقديرها : فإن كان له إخوة وورثه أبواه ، فتكون مخصوصة أيضاً ، ويحتمل عدم تقدير المعطوف فتكون مطلقة وإن كان الظاهر هو الأخير. والتخصيص بالأوّل كما في المجمع (١) لا وجه له ؛ ولكن ظهوره في هذه الصورة مع جريان الاحتمالات المذكورة غير كافٍ في الاستدلال.
وأما الروايات (٢) فالأخيرتان منها خاصّتان ، والبواقي وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها مقيدة ، لوجود المقيِّد.
وأمّا عن الروايتين ، فبأنّهما لاشتمالهما على الحكم بتوريث الإخوة مع الامّ صريحتان في كونهما واردتين مورد التقية ، فيلزم حمل الحكم بحجب الإخوة فيهما أيضاً عليها ، لاتّفاق العامّة على عدم اشتراط وجود الأب ، كما صرّح به في المجمع.
وأمّا حملهما على إلزام الأُم على معتقدها ، فإنّما يصحّ لو كان السؤال فيهما عن واقعة محقّقة ، والظاهر أنّ السؤال عن المقدرة ، فلا معنى للإلزام على المعتقد ، مع عدم كون السائل منهم.
هذا ، ولا يخفى أنّه لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة ، لأنّ المخالف يخصّص الحجب حينئذ بالفرض دون الردّ ، فعلى القولين ترث الامّ السدس مع الولد ، ويردّ عليهما إذا كان هناك ردّ ، وترث الجميع مع عدمه ؛ نعم يتفاوت الفرض في الأخير على القولين ، فتظهر الفائدة فيما لو صالحت
__________________
(١) قال في المجمع : قال أصحابنا إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب ، ويدلُّ عليه ما تقدمه من قوله : وورثه أبواه ، فإنّ هذه الجملة معطوفة على قوله : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأُمه الثلث ، وتقديره فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأُمه السدس ( منه رحمهالله ). راجع مجمع البيان ٢ : ١٥.
(٢) عنى بها الروايات المتقدمة في ص ١٢١ و ١٢٢.