قائمة الکتاب
بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
الأول : الكفر
الثاني : القتل
الثالث : الرق
الرابع : اللعان
اللواحق
وفيها مسائل :
الحجب
فروع :
تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
مواريث ذوي الأنساب
ميراث الأبوين والأولاد
ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
ميراث أولاد الأولاد
الحبوة
حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما
مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
ميراث الإخوة والأجداد
ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد
ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
ميراث الأجداد العليا
ميراث أولاد الكلالة
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأعمام والعمات
ميراث الأخوال والخالات
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة امه وخؤولتها
وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
ميراث ذوي الأسباب
بعض أحكام الزوجين
ولاء العتق
ولاء تضمن الجريرة
ولاء الإمامة
بعض الأحكام المتفرقة
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :482
تحمیل
أو يقال : إنّ الوارث إما ذو فرض دائماً أو قرابة كذلك ، أو ذو فرض في حالة وقرابة في أُخرى ؛ فالأوّل إمّا ذو فرض محض دائماً ، أو مع القرابة كذلك ، أو محض في حال ومعها في أُخرى ؛ والثاني أيضاً إمّا قرابة محضة دائماً أو مع الفرض كذلك ، أو محضة في حال ومعه في أُخرى.
وإن شئت أمثلة هذه الأقسام فارجع إلى هذين الجدولين (١).
الثانية : الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له ، اتّحد أم تعدّد ، وإن كان ذا فرض أخذ فرضه كذلك ، فإن فضل شيء يردّ عليه على التفصيل الآتي. وفي الردّ على الزوجين خلاف يأتي.
ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم على ما سيجيء.
ولا تعصيب عندنا في الأوّل ، كما لا عول كذلك في الثاني ، كما يأتي.
الثالثة : إذا اجتمع لوارث موجبان نسبيان أو سببيان ، أو نسبي وسببي أو أكثر يرث بالجميع إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، ولم يكن أحدهما مانعاً من الآخر ، فإن كان هناك أقرب منه فيهما فلا يرث بشيء منهما ، أو في أحدهما فلا يرث به وحده ، أو كان أحدهما مانعاً فلا يرث بالممنوع.
ثم الموجبان إما يوجبان بالفرض ، أو بالقرابة ، أو بعض بالفرض وبعض بالقرابة ، وفي جميع الصور لكلٍّ حكمه. ولا يمنع ذو الموجبين من هو في طبقته من ذوي الموجب الواحد.
ولمّا كانت الصور المتصورة ثمانية وأربعين ، الحاصلة بضرب ثمانية صور اجتماع الموجبين أو أكثر ، في اثنين المانع أحدهما عن الآخر وغيره ، ثمّ
__________________
(١) الجدولان غير مثبتين في النسخ التي بأيدينا ، وذكر في هامش النسخة الحجرية أن هذين الجدولين غير مرقومين في نسخة الأصل.