بآيات الإرث ورواياته ، المشتركة مع هذه النصوص في وجه الدلالة.
قلنا : أما الإجماع المنقول فلا حجية فيه ، سيما مع مخالفة جمع كثير.
وأما الأصل فمندفع بالعمومات المذكورة الخالية عن المعارض القطعي.
وأما تأخير البيان ، فإنما يلزم لولا هذه العمومات مقدمة عليها ، ومعها فلا تأخير ، مع أنّ ورود أخبار الحبوة في وقت الحاجة لا دليل عليه.
وأما تملك السيف بغير عوض ، فلعدم المقتضي للعوض ، وهنا موجود ، فالاشتراك المدعى ممنوع ، وكذا في تملك كل وارث سهمه.
وقد يستدل لكل من القولين بوجوه ضعيفة جدّاً.
فروع :
أ : هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب (١)؟ الأظهر هو الأول ؛ لانتقال الحبوة إليه عنده ، لتعليق اختصاصها به على الموت وقد تحقق ، والأصل عدم اشتراط أمر آخر ، ولأنه وقت انتقال التركة إلى الوارث فينتقل المختص بالبعض إليه ، لعدم انتقاله إلى غيره قطعاً ولو بالاشتراك ؛ والمعتبر هو القيمة وقت الانتقال ، إذ لا معنى لاعتبارها قبله ، وهو ظاهر ، ولا بعده ، لأنه حينئذ ملك للمحبوّ ولا يحتسب قيمة ملك أحد عليه ، ولأنه لا ينتفع أحد بزيادة قيمة ملك غيره ولا يخسر بنقصانها.
وبتقرير آخر : لو اعتبرت القيمة عند الإعطاء أو الاحتساب لكانت
__________________
(١) أي إذا تغاير وقت الاحتساب والإعطاء ولم يحتسب عند الإعطاء ( منه رحمهالله ).