وأمّا الجائز من أقسام الثلاثي وهي خمسة وخمسون بعد حذف المكرّرات من مائتين وستة عشر التي هي حاصل ضرب الستة في الستة والثلاثين سبعة :
١ ـ اجتماع النصف والربع والسدس ، كزوجة وأُخت لأب وأُخت لُام.
٢ ـ النصف والسدس والسدس ، كبنت وأُم وأب.
٣ ـ النصف والسدس والثمن ، كبنت وأحد الأبوين وزوجة.
٤ ـ الثلثين والسدس والسدس ، كبنتين وأب وأُم.
٥ ـ الثلثين والسدس والثمن ، كبنتين وأحد الأبوين وزوجة.
٦ ـ الربع والسدس والسدس ، كزوج وأب وأُم مع الولد.
٧ ـ السدس والسدس والثمن ، كأب وأُم وزوجة مع الولد.
والممتنع منها ثمانية وأربعون.
وأمّا الجائز من أقسام الرباعي وهي ألف ومائتان وستة وتسعون مع المكررات ، التي هي حاصل ضرب الستة في مائتين وستة عشر واحد ، وهو اجتماع النصف والسدس والسدس والثمن ، كبنت ، وأب ، وأُم ، وزوجة. والبواقي إمّا مكررة أو ممتنعة.
ولا يخفى أنّ المراد اجتماع هذه السهام فرضاً لا قرابة ، وإلاّ فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة في القرابة.
هذا ، واعلم أنّه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر ، فإمّا يكون معه مساوٍ لا فرض له ، أو لا يكون ، وعلى التقديرين فإمّا تكون التركة مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام : اثنان منها ممتنعان وقوعاً ، وهما : أن يكون مع ذوي الفروض مساوٍ لا فرض له ونقصت التركة عن فروضهم ، أو ساوتها.
وحكم اثنين منها واضح ، وهما : أن تزيد التركة عن الفروض وكان هنا مساوٍ لا فرض له فإنّ الزائد له بالقرابة بلا خلاف ؛ أو ساوتها ولم يكن