وقوله تعالى ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) (١).
فإنّه يحلّ بهذه الآية لابن الولد النظر إلى زينة جدّته ، أو زوجة جدّه.
وقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) و ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) (٢) و ( لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (٣).
فإنّ الولد في جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد ، والأحكام المذكورة مترتّبة عليه بلا خلاف ، ومن الظاهر أنّه لولا الصدق حقيقة لما ترتّب.
ويجاب عنه : بأنّ غاية ما ثبت منه الاستعمال وهو أعمّ من الحقيقة.
ومنها : الأخبار المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه الآيات ، كالأخبار التي استدلّ فيها على حرمة زوجات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الحسنين عليهماالسلام بقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) وغيرها (٤).
والجواب : أنّ الاستدلال بها لا يدلّ على كونها حقائق ، لجواز الاستدلال بالألفاظ المستعملة في المجازات عند وجود القرينة ، أو تسليم الخصم ، والخصم يدّعي أنّ القرينة في هذه الآيات موجودة وإن لم يكن غير الإجماع.
ومنها : الأخبار الواردة في تسمية الحسنين عليهماالسلام وأولادهما أولاد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي كثيرة (٥).
__________________
(١) النور : ٣١.
(٢) النساء : ١٢.
(٣) النساء : ١١.
(٤) انظر الوسائل ٢٦ : ١١٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧.
(٥) الاحتجاج : ٣٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢ ح ١٢ ، وقد وردت رواية أُخرى في الدعائم ٢ : ٣٦٧ ، ١٣٣٢.