فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنّ المرأة ليس لها عاقلة ، ولا عليها نفقة ، ولا جهاد » وعدّ أشياء غير هذا « وهذا على الرجل ، فلذلك جعل له سهمان ولها سهم » (١).
وحسنة مؤمن الطاق ، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟! قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : « لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان » (٢).
وما كتب الرضا عليهالسلام إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي » (٣).
ورواية عبد الله بن سنان : قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأُنثيين؟ قال : « لما يجعل لها من الصداق » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة (٥).
وجوابه : أنّ عمومها لو سلّم مخصّص بما مرّ ، وعلل الشرائع معرّفات
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٥٣ ، ٨١٦ ، الوسائل ٢٦ : ٩٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٨٥ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ ، ٩٩٣ ، المحاسن : ٣٢٩ ، ٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ٩٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٥٣ ، ٨١٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩٨ ، ١٤٢٠ ، العلل : ٥٧٠ ، ١ ، العيون ٢ : ٩٦ ، الوسائل ٢٦ : ٩٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٥٣ ، ٨١٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩٨ ، ١٤٢١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ٥.
(٥) كما في الوسائل ٢٦ : ٩٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢.