على أنه لولا ذلك أيضاً لم يضر ، لوجوب الحكم بشذوذها ، لمعارضتها للأخبار الصحاح المستفيضة المعاضدة بالإجماع.
وأما إذا كانت بائنة كغير المدخول بها واليائسة والمطلقة ثالثة والمختلعة والمباراة فلا توارث بينهما إجماعاً ؛ لمنطوق الصحيحة الأُولى ، ومفهوم الموثقة الثانية ، وصحيحة زرارة : « إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما » (١).
وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام ، وفي آخرها : وقال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلّق امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، قال : « قد بانت منه بتطليقها ، ولا ميراث بينهما في العدة » (٢).
وصحيحة يزيد الكناسي : « لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئاً في عدتهن ، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن ، فلا رجعة لأزواجهن ، ولا ميراث بينهم » (٣) وغير ذلك من الأخبار.
وأما إطلاق التطليقة في الموثقة الأخيرة وغيرها من الأخبار فمقيدة بالرجعية ، لوجود المقيد.
وأما موثقة يحيى الأزرق : « المطلقة ثلاثاً ترث وتورث ما دامت في عدتها » (٤).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٢٨ ، ٧٢٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٤ ، ١٣٧٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٤ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٧.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٤ ، ١٣٧١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٤ أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٦.
(٤) التهذيب ٨ : ٩٤ ، ٣٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٠ ، ١٠٢٦ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٦ أبواب أقسام الطّلاق وأحكامه ب ٢٢ ح ١٣.