والخامس : حرمانها من عين الآلات والأبنية. والسادس : عدم حرمانها من قيمة الأشجار والآلات والأبنية.
أما الأول : فالدليل عليه بعد الإجماع المحقق والمنقول في الانتصار والسرائر (١) وغيرهما (٢) : غير الثلاثة الأخيرة من الإجبار المتقدمة بأجمعها. ودلالة غير السادس والثالث عشر والرابع عشر ظاهرة.
وأما دلالة السادس فلأنّ العقار فيه لا يصلح من معانيه إلاّ الأصل ، فيكون المعنى : إنّ النساء لا يرثن من أصل الأرض شيئاً ، فيشمل أراضي الرباع أيضاً. ويمكن أن تكون إضافة العقار إلى الأرض بيانية ( ودلالته أيضاً واضحة ) (٣).
وأما الثالث عشر فلأنّ المراد بالعقار فيه الأرض ، لعدم صلاحية غيره من معانيه. ويؤيده قوله : « ولكن يقوّم البناء .. ».
وأما الرابع عشر فلجريان العلة فيما نحن فيه.
وأما الحكم الثاني : أي حرمانها من عين سائر الأراضي مطلقاً ، سواء كان أرض زرع أو بستان أو طاحونة أو دكان أو عين أو قناة ، وبالجملة كل ما يصدق عليه الأرض ، فيدل على الجميع غير التاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والثلاثة الأخيرة.
أما دلالة غير الثاني والثالث والرابع فظاهرة ، وأما دلالتها فبضميمة الإجماع المركب ، حيث تدل على عدم إرثها من القرى ولا قائل بالفصل.
وعدم صحة سند بعضها مع كون الباقي صحيحاً أو موثقاً أو حسناً
__________________
(١) الانتصار : ٣٠١ ، السرائر ٣ : ٢٥٨.
(٢) انظر الكفاية : ٣٠٣.
(٣) ما بين القوسين ليس في « ح ».