تبرؤ أو غيرهما فلا ، إذ يكون الاستدلال حينئذ مصادرة المطلوب.
ويدلُّ على اشتراط الإعتاق وعدم حصوله بالانعتاق مضافاً إلى الأصل المتقدم ذكره صحيحة أبي بصير : فيمن نكل بمملوكه : « أنه حر ولا سبيل له عليه سائبة ، فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » (١).
خلافاً في الأول للمحكي عن الشيخ ، فأثبت الولاء في منذور العتق أيضاً (٢) ، وله أيضاً في فصل الكفارات من المبسوط ، فأثبته للمعتَق في الكفارات (٣) ، مع أنه وافق المشهور في مواضع أُخر منه (٤).
ولعلّه لعموم « الولاء لمن أعتق » وخصوص صحيحة أبي بصير : عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : « للذي يعتق » (٥).
والعموم مخصوص بما مر. والخصوص معارض له ، مرجوح عنه بالشذوذ الموجب للاطّراح ، وبمخالفة الأصل ، وموافقة العامة كما يستفاد من الانتصار ، حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة (٦) ، مع أنه لا يخلو عن جهات عموم أيضاً.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٢ ، ٩ ، التهذيب ٩ : ٣٩٥ ، ١٤١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٥ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ٦.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) المبسوط ٦ : ٧١ ، ٢٠٩ ، ٢١٠.
(٤) المبسوط ٤ : ١٠٨ و ٦ : ٢١٧.
(٥) الفقيه ٣ : ٧٩ ، ٢٨٣ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، ٩٣١ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ ، ٨٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٥.
(٦) الانتصار : ١٦٨.