وللمحكي عن المقنعة ، فإنّ فيها : من مات وخلّف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثاً جعلها في الفقراء والمساكين (١).
ولم أعثر على دليل إلاّ ما نذكره من أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يفعل ذلك ، ولكن يظهر منه كما هو الظاهر أيضاً أنه ليس مخالفاً للمشهور ، بل غرضه أنه يجعل كذلك في زمان الغيبة ، لأنّه من مال الإمام عليهالسلام ، كما يقول بمثله كثير من القائلين بأنه مال الإمام عليهالسلام (٢).
ويدلُّ عليه قوله في ذلك الكتاب قبل ذلك : فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه ، تبرعاً عليهم بما يستحقه من ذلك ، واستصلاحاً للرعية ، حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي ، لأنه من الأنفال ، انتهى (٣).
المسألة الثانية : وإذ عرفت أنّ ميراث من لا وارث له للإمام ، فمع حضوره يحمل إليه يَصنع به ما يشاء.
وأما مع غيبته فقيل : يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى زمان ظهوره. وعن ظاهر الخلاف الإجماع عليه (٤).
وعن الصدوق كما مر لزوم الدفع إلى أهل بلد الميت مطلقاً ، فقيراً كان أو غنياً (٥).
__________________
(١) المقنعة : ٧٠٦.
(٢) انظر النهاية : ٦٧١ ، والشرائع ٤ : ٤٠ ، والقواعد ٢ : ١٨٠.
(٣) المقنعة : ٧٠٥.
(٤) الخلاف ٤ : ٢٣.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٤٢.